قلت : وما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن
اشترى ذوي محارمه من الرضاعة أمهاته وبناته وأخواته ومحارمه من قبل الصهر ، أمهات نسائه أو جداتهن أو ولدهن أو ولد ولدهن أيعتق عليه شيء منهن ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يعتق عليه شيء منهن ويبيعهن إن شاء .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد أنه كان يقول : أما الذي لا شك فيه فالولد والوالد والإخوة فمن ملكهم فهم أحرار .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
عبد الجبار بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة أنه قال : يعتق عليه فيما ملكت يمينه الولد والوالد ، وبلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة أنه قال : لا يملك في علمي الأب ولا الابن ولا الأخ ولا الأخت .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه قال : مضت السنة أن لا يسترق الرجل أباه ولا ولده ولا أخاه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : فإن عجلت منيته من قبل أن يعتقهم فقد عتقوا عليه يوم ابتاعهم من أجل أنه لا يملك رجل أباه ولا ولده .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
مخرمة عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=17368ابن قسيط بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول مثل ذلك .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب هل يسترق الأب والأم من الرضاعة ؟ قال : مضت السنة باسترقاقهما إلا أن يرغب رجل في خير .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : ولا يعتق على أحد بنسب رضاعة إلا أن يتطوع رجل .
وبلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة أنه قال : الرجل يملك من يحرم عليه من النسب من الرضاعة الولد والوالد فيحل له ملك أولئك وهم عليه حرام
سحنون عن
ابن نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن
السبعة ، أنهم كانوا يقولون : إذا ملك الولد الوالد عتق الوالد وإذا ملك الوالد الولد عتق الولد وما سوى ذلك من القرابات فيختلف فيه الناس وهم
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=15786وخارجة بن زيد بن ثابت وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبد الله بن عتبة بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار مع مشيخة سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل .