قلت : أرأيت إن
لم آذن لعبدي في التجارة وهو محجور عليه فذهب فاشترى ابني أيعتق أم لا ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ولكنه لا يجوز شراؤه ولا بيعه ، وهذا عندي مخالف للذي أذن له في التجارة فلا يجوز شراؤه له بغير إذن سيده .