صفحة جزء
قلت : أرأيت إن لم آذن لعبدي في التجارة وهو محجور عليه فذهب فاشترى ابني أيعتق أم لا ؟

قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكنه لا يجوز شراؤه ولا بيعه ، وهذا عندي مخالف للذي أذن له في التجارة فلا يجوز شراؤه له بغير إذن سيده .

التالي السابق


الخدمات العلمية