في الأب يشتري على ولده من يعتق عليه قلت : أرأيت
الأب ، أيجوز أن يشتري على ولده من يعتق عليه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا يجوز للأب أن يشتري على ولده الصغير من يعتق عليه ولا يجوز للوالد أن يتلف مال ولده .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب مثل قول
ابن القاسم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وكذلك العبد لا يجوز له أن يشتري ما يعتق على سيده .