صفحة جزء
في الأب يشتري على ولده من يعتق عليه قلت : أرأيت الأب ، أيجوز أن يشتري على ولده من يعتق عليه في قول مالك ؟

قال : لا يجوز للأب أن يشتري على ولده الصغير من يعتق عليه ولا يجوز للوالد أن يتلف مال ولده .

وقال أشهب مثل قول ابن القاسم .

قال سحنون : وكذلك العبد لا يجوز له أن يشتري ما يعتق على سيده .

التالي السابق


الخدمات العلمية