صفحة جزء
في الرجل يدفع إلى الرجل المال ليشتري به أباه يعينه به وسئل مالك عن الرجل يعطي الرجل المال ليشتري به ابنه أو ابنته يعينه به فيفعل الرجل .

قال : لا يعتق على المشتري ولا على الذي أعانه وأراهما مملوكين للذي اشتراهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية