في الرجل يقول لعبده : أنت حر أو مدبر إذا قدم فلان قلت : أرأيت إذا
قال الرجل لعبده : أنت حر ، إذا قدم فلان ، أو أنت مدبر إذا قدم فلان ، أهو في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مثل قول الرجل لامرأته : أنت طالق إذا قدم فلان ؟
قال : لا ، قوله : أنت طالق إذا قدم فلان لا يقع الطلاق في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك حتى يقدم فلان ، وقوله : أنت حر إذا قدم فلان .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا أرى أن يبيعه ويوقف حتى ينظر هل يقدم فلان أم لا ؟
قال
ابن القاسم : ولا أرى بأسا أن يبيعه