قلت : أرأيت إن
قال لأمته : أنت حرة إذا حضت ؟
[ ص: 430 ] قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من قال لأمته : أنت حرة إلى شهر أو إلى سنة أو إلى قدوم فلان ، فإنها لا تعتق إلا إلى الأجل الذي جعل وفي القدوم لا تعتق حتى يقدم فلان ، فهذا الذي قال لأمته : أنت حرة إلى سنة أو إلى شهر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فليس له أن يطأها ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وكل معتقة إلى أجل فليس لسيدها أن يطأها فمسألتك في الذي قال : أنت حرة إذا حضت ، أرى أن لا تعتق حتى تحيض ; لأنه أجل أعتق إليه ولا يحل له وطؤها ، وأما الذي
قال لأمته : أنت حرة إلى قدوم فلان ، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يمرض فيها وأنا لا أرى ببيعها بأسا وله أن يطأها وإنما هي في هذا بمنزلة الحرة إن لو
قال لها : أنت طالق إذا قدم فلان ، أن له أن يطأها ولا يطلقها حتى يقدم فلان .