قلت أرأيت إذا
قال رجل لعبده : أنت حر إذا مات فلان ، أتمنعه من بيع عبده هذا ؟
قال : نعم ، قلت لم قال : لأن هذا قد أعتق عبده هذا إلى أجل هو آت فلا يقدر على بيعه وله أن يستمتع به إلى مجيء ذلك الأجل ، فإذا حل الأجل عتق العبد ، فإن كانت أمة لم يطأها ولكن ينتفع بها إلى ذلك الأجل .
قال : وموت فلان أجل من الآجال .
قلت : وهذا لا يلحقه الدين ؟
قال : نعم ، لا يلحقه الدين عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وإن مات سيده خدم ورثته إلى موت فلان ، ليس هذا بمنزلة المدبرة ألا ترى أن المدبرة توطأ ويلحقها الدين وهذه لا توطأ ولا يلحقها الدين وعتقها من رأس المال .