صفحة جزء
قلت أرأيت إذا قال رجل لعبده : أنت حر إذا مات فلان ، أتمنعه من بيع عبده هذا ؟

قال : نعم ، قلت لم قال : لأن هذا قد أعتق عبده هذا إلى أجل هو آت فلا يقدر على بيعه وله أن يستمتع به إلى مجيء ذلك الأجل ، فإذا حل الأجل عتق العبد ، فإن كانت أمة لم يطأها ولكن ينتفع بها إلى ذلك الأجل .

قال : وموت فلان أجل من الآجال .

قلت : وهذا لا يلحقه الدين ؟

قال : نعم ، لا يلحقه الدين عند مالك وإن مات سيده خدم ورثته إلى موت فلان ، ليس هذا بمنزلة المدبرة ألا ترى أن المدبرة توطأ ويلحقها الدين وهذه لا توطأ ولا يلحقها الدين وعتقها من رأس المال .

التالي السابق


الخدمات العلمية