صفحة جزء
في عرق الحائض والجنب والدواب قال : وقال مالك : لا بأس بالثوب يعرق فيه الجنب ما لم يكن في جسده نجس فإن كان في جسده نجس فإنه يكره ذلك لأنه إذا عرق فيه ابتل موضع النجس الذي في جسده ، وقال : لا بأس بعرق الدواب وما يخرج من أنوفها ورواه ابن وهب قال : وكذلك الثوب يكون فيه النجس ثم يلبسه أو ينام فيه فيعرق فهو بتلك المنزلة ، قال : إلا أن يكون في ليال لا يعرق فيها فلا بأس أن ينام في ذلك الثوب الذي فيه النجاسة .

قال ابن وهب أخبرني ابن لهيعة والليث وعمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن جريج قال سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول : { إن أم حبيبة سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي كان يجامع فيه ؟ فقالت : نعم إذا لم ير فيه أذى } .

قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه .

قال ابن وهب عن مسلمة بن علي عن هشام بن حسان عن عكرمة مولى ابن عباس أن ابن عباس قال : لا بأس بعرق الجنب والحائض في الثوب ، وقاله مالك .

قال وكيع عن جرير عن المغيرة أو غيره عن إبراهيم : إنه كان لا يرى بتنخع الدابة الذي يخرج منها بأسا .

قال ابن وهب : إن أبا هريرة كان يركب فرسا عريا ، وقال الليث بن سعد لا بأس بعرق الدواب ، وقال ابن وهب وقال مالك : لا بأس بعرق الدواب ، وما يخرج من أنوفها .

التالي السابق


الخدمات العلمية