قلت : أرأيت لو أن
رجلا قال لأمته : أول ولد تلدينه فهو حر فولدته ميتا . ثم ولدت آخر حيا ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا ولدت الأول ميتا ثم ولدت الآخر بعده حيا وإن كانا في بطن واحد فإن الآخر رقيق ; لأن العتق إنما كان في الأول الميت .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب الميت لا يقع عليه عتق والآخر حر ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن
ابن شهاب الحارث بن نبهان قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي يقول : إذا قال
[ ص: 432 ] الرجل لأمته : إن ولدت غلاما فأنت حرة فولدت غلامين فهي حرة والغلام الآخر حر وإن ولدت جارية وغلاما فهما عبدان وهي حرة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب وإن قال : أول بطن تضعينه فهو حر فولدت توأمين قال : عتقا جميعا .