[ ص: 216 ] فيمن
نسي صلاة فذكرها في آخر وقتها قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الرجل ينسى الصبح والظهر فلا يذكرهما إلا في آخر وقت الظهر ، قال : يبدأ بالصبح وإن خرج وقت الظهر .
قلت : وكذلك إن نسي الظهر والعصر إلى آخر وقت العصر . أو عند المغيب ، وهو لا يقدر على أن يصلي إلا صلاة واحدة ، قال : يبدأ بالظهر وإن غابت الشمس ثم يصلي العصر .
قلت : وإن كان قد صلى العصر ونسي الظهر فذكر ذلك وليس عليه من النهار إلا قدر ما يصلي صلاة واحدة ؟
قال : يصلي الظهر وليس عليه إعادة العصر .
قلت : فإن صلى الظهر وقد بقي عليه من النهار ما يصلي ركعة من العصر ؟
قال : يعيد العصر ، قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قلت : فإن هو قدر على ذلك فصلى الظهر وغابت الشمس ؟
قال : لا يعيد العصر .
قلت : وكذلك إن نسي المغرب والعشاء فلم يذكرهما إلا عند طلوع الفجر وهو لا يقدر على أن يصلي قبل طلوع الفجر إلا إحداهما ؟
قال : يبدأ بالمغرب وإن طلع الفجر ثم العشاء ثم الصبح ، وكذلك إن نسي العشاء والصبح فلم يذكرهما إلا قبل طلوع الشمس وهو لا يقدر على أن يصلي إلا إحداهما ، قال : يبدأ بالعشاء وإن طلعت الشمس ثم يصلي الصبح بعد ذلك .
قلت : فإن هو نسي صلوات صلاتين أو ثلاثا أو أربعا ؟
قال : إذا نسي صلوات يسيرة بدأ بها كلها قبل الصلاة التي حضر وقتها ، وإذا كانت كثيرة بدأ بالصلاة التي حضر وقتها ثم قضى ما كان نسي ، قال : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال
ابن القاسم : وإنما الذي قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في اليسيرة : الصلاة أو الصلاتين أو الثلاث أو ما قرب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
شريك عن
المغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه يقضي متتابعا الأول فالأول متتابعا .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في رجل نسي الصبح من يومه أو من غير يومه ثم ذكر بعدما كان قد صلى الظهر والعصر ، قال : يصلي الصبح ثم يعيد الظهر والعصر ، قال : فإذا لم يكن في النهار إلا قدر ما يصلي الصلاة الواحدة جعلها العصر ، فإن كان ذكر الصبح التي نسي بعدما غابت الشمس فلا يعيد الظهر ولا العصر ويبدأ بالصبح ثم ليصل المغرب ، وإن صلى المغرب والعشاء ثم ذكر صلاة نسيها قبل ذلك صلى التي نسي ثم أعاد المغرب والعشاء والليل كله وقت لهما ، وإن لم يكن في الليل إلا قدر ما يصلي صلاة واحدة جعلها العشاء وإن كان في الليل قدر ما يصلي صلاة واحدة وركعة من الأخرى ، صلاهما جميعا بعد التي نسي ، والصبح كذلك أيضا إن أدرك أن يصلي التي نسي والصبح قبل طلوع الشمس أو ركعة من الصبح صلاهما جميعا إذا كان إنما ذكر التي نسي بعدما صلى الصبح .
قلت : فلو أن رجلا نسي الصبح والظهر من يومه فلم يذكرهما إلا بعد أيام ، فذكر الظهر ولم يذكر الصبح فصلى الظهر فلما كان في بعض الظهر ذكر الصبح أنه قد كان نسيها أيضا ؟
[ ص: 217 ] قال : يفسد عليه الظهر ويصلي الصبح ثم يصلي الظهر ، قال : وإن كان ذكرها وقد فرغ من الظهر صلى الصبح ولم يعد الظهر ; لأنه حين فرغ من الظهر فكأنه صلاها حين نسيها .