صفحة جزء
[ ص: 216 ] فيمن نسي صلاة فذكرها في آخر وقتها قال : وقال مالك في الرجل ينسى الصبح والظهر فلا يذكرهما إلا في آخر وقت الظهر ، قال : يبدأ بالصبح وإن خرج وقت الظهر .

قلت : وكذلك إن نسي الظهر والعصر إلى آخر وقت العصر . أو عند المغيب ، وهو لا يقدر على أن يصلي إلا صلاة واحدة ، قال : يبدأ بالظهر وإن غابت الشمس ثم يصلي العصر .

قلت : وإن كان قد صلى العصر ونسي الظهر فذكر ذلك وليس عليه من النهار إلا قدر ما يصلي صلاة واحدة ؟

قال : يصلي الظهر وليس عليه إعادة العصر .

قلت : فإن صلى الظهر وقد بقي عليه من النهار ما يصلي ركعة من العصر ؟

قال : يعيد العصر ، قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : نعم .

قلت : فإن هو قدر على ذلك فصلى الظهر وغابت الشمس ؟

قال : لا يعيد العصر .

قلت : وكذلك إن نسي المغرب والعشاء فلم يذكرهما إلا عند طلوع الفجر وهو لا يقدر على أن يصلي قبل طلوع الفجر إلا إحداهما ؟

قال : يبدأ بالمغرب وإن طلع الفجر ثم العشاء ثم الصبح ، وكذلك إن نسي العشاء والصبح فلم يذكرهما إلا قبل طلوع الشمس وهو لا يقدر على أن يصلي إلا إحداهما ، قال : يبدأ بالعشاء وإن طلعت الشمس ثم يصلي الصبح بعد ذلك .

قلت : فإن هو نسي صلوات صلاتين أو ثلاثا أو أربعا ؟

قال : إذا نسي صلوات يسيرة بدأ بها كلها قبل الصلاة التي حضر وقتها ، وإذا كانت كثيرة بدأ بالصلاة التي حضر وقتها ثم قضى ما كان نسي ، قال : وهذا قول مالك ؟

قال ابن القاسم : وإنما الذي قال مالك في اليسيرة : الصلاة أو الصلاتين أو الثلاث أو ما قرب .

قال وكيع عن شريك عن المغيرة عن إبراهيم النخعي مثل قول مالك أنه يقضي متتابعا الأول فالأول متتابعا .

قال : وقال مالك في رجل نسي الصبح من يومه أو من غير يومه ثم ذكر بعدما كان قد صلى الظهر والعصر ، قال : يصلي الصبح ثم يعيد الظهر والعصر ، قال : فإذا لم يكن في النهار إلا قدر ما يصلي الصلاة الواحدة جعلها العصر ، فإن كان ذكر الصبح التي نسي بعدما غابت الشمس فلا يعيد الظهر ولا العصر ويبدأ بالصبح ثم ليصل المغرب ، وإن صلى المغرب والعشاء ثم ذكر صلاة نسيها قبل ذلك صلى التي نسي ثم أعاد المغرب والعشاء والليل كله وقت لهما ، وإن لم يكن في الليل إلا قدر ما يصلي صلاة واحدة جعلها العشاء وإن كان في الليل قدر ما يصلي صلاة واحدة وركعة من الأخرى ، صلاهما جميعا بعد التي نسي ، والصبح كذلك أيضا إن أدرك أن يصلي التي نسي والصبح قبل طلوع الشمس أو ركعة من الصبح صلاهما جميعا إذا كان إنما ذكر التي نسي بعدما صلى الصبح .

قلت : فلو أن رجلا نسي الصبح والظهر من يومه فلم يذكرهما إلا بعد أيام ، فذكر الظهر ولم يذكر الصبح فصلى الظهر فلما كان في بعض الظهر ذكر الصبح أنه قد كان نسيها أيضا ؟ [ ص: 217 ] قال : يفسد عليه الظهر ويصلي الصبح ثم يصلي الظهر ، قال : وإن كان ذكرها وقد فرغ من الظهر صلى الصبح ولم يعد الظهر ; لأنه حين فرغ من الظهر فكأنه صلاها حين نسيها .

التالي السابق


الخدمات العلمية