قلت : أرأيت إن
أوصى بما في بطن أمته لرجل أو وهب ما في بطنها لرجل أو تصدق به عليه ، ثم وهبها سيدها بعد ذلك لرجل آخر أو مات فورثها ورثته فأعتقوها ؟
قال : عتقهم جائز ويعتق بعتقها ما في بطنها وتسقط وصية الموصى له بما في بطنها بمنزلة ما لو أن السيد وهب ما في بطنها ثم أعتقها السيد بعد ذلك كانت وما في بطنها حرة وسقطت الهبة .