قلت : أرأيت إن
أعتق رجل ما في بطن أمته أيكون له أن يبيعها ؟
قال : لا ، إلا أن يرهقه دين فتباع الأمة بحملها في الدين فيبطل العتق في ولدها الذي في بطنها إذا بيعت ، ويكون رقيقا .
قلت : فإن وضعت قبل أن يقوم عليه الغرماء فقام عليه الغرماء بعد ذلك ؟ فقال : إذا كان الدين قبل العتق فإن العتق لا يجوز إذا اغترق الدين الأم والولد .
قلت : فإن كان الدين إنما رهقه بعدما أعتق ما في بطنها وقبل أن تضعه فقامت الغرماء عليه ؟
قال : تباع الأمة وما في بطنها في الدين فتصير رقيقا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا قاموا عليه قبل أن تضعه ، فإن لم يقم عليه الغرماء حتى وضعته فالذي كنت أسمع أنه حر من رأس المال وتباع الأمة وإنما هو بمنزلة من أعتق إلى أجل وإنما أرق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الولد إذا أرهق سيدها دين وهي بيد المعتق حامل إن قال : كيف تباع أمة ويستثنى ما في بطنها فلذلك أرقه وهي حجته التي كان يحتج بها ، فأما إذا وضعته فإنه يحكم عليه فيه بمنزلة من أعتق إلى أجل فيما رهقه من الدين من بعد عتقه إياه وفيما بعد موته وهذا الذي سمعت وهو رأيي .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولو قال لأمته : ما في بطنك حر فلحقه دين بعد عتقه ما في بطنها إنها تباع في الدين وما في بطنها ويبطل عتقه .