قلت : أرأيت لو أن
رجلا قال لأمته : ما في بطنك حر ، ولها زوج ولا يعلم أنها حامل يومئذ فجاءت بولد لأربع سنين أيعتق أم لا ؟
قال : لا يعتق من هذا إلا ما كان لأقل من ستة أشهر وهو بمنزلة الوراثة . لو مات رجل وأمه تحت رجل فأتت بولد لم يرث لأكثر من ستة أشهر ويرث لأقل من ستة أشهر فالعتق عندي بمنزلته إذا لم يكن تبين حملها يوم أعتقه فهو حر وإن ولدته لأربع سنين .
وقال غيره : إن كان زوجها مرسلا عليها فإن وضعته لأقل من ستة أشهر فهو حر .
وإن وضعته لأكثر من ستة أشهر فلا حرية له ، وإن كان زوجها غير مرسل عليها وهو غائب عنها أو ميت فالولد تأخذه الحرية وإن وضعته لأكثر من ستة أشهر إلى ما يلد لمثله النساء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : لا ينبغي أن يسترق الولد بالشك ; لأنه لا يدري لعلها كانت حاملا به يوم أعتق ما في بطنها ؟ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة في رجل تصدق بما في بطن وليدته وهي حبلى على بعض ولده ثم أعتقها بعد ذلك : إن ما في بطنها يعتق معها ولا تجوز صدقته وذلك لأنه منها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة في امرأة أعتقت خادما لها وهي حبلى وهي مريضة ثم رجعت في ولدها فقالت : لم أعتق ما في بطنها ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : يعتق معها ما في بطنها ولا يجوز لها أن تستثني ما في بطنها فيكون جنينها بمنزلة جنين الأمة وهي حرة إن قتلت كانت فيها دية الحرة ، وإن قتل الجنين كان فيه ما في جنين الأمة ، وليس هذا كهيئة أن يعتق نصفها أو ثلثها عند الموت .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : قال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة في الرجل يعتق وليدته وهي حامل ويستثني ولدها أنه عبد قال : ليس ذلك له وولدها حر .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وذكر عن
الحسن إذا أعتق الرجل المملوكة واستثنى ما في بطنها فهما حران .