صفحة جزء
في الرجل يهب العبد للرجل فيقتل العبد لمن قيمته قلت : أرأيت إن وهبت عبدي لرجل فقتله رجل قبل أن يقبضه الموهوب له ، لمن قيمة العبد ؟

قال : للموهوب له .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : هذا رأيي وإنما أبطل مالك الصدقة والهبة والحبس إذا مات الذي تصدق بها أو وهبها أو حبسها قبل أن يقبضها الذي جعلت له ، وإن مات الذي وهبت له أو تصدق بها عليه فورثته بمنزلته يقومون مقامه ، فموت الصدقة بعينها بمنزلة موت المتصدق عليه والهبة والحبس كذلك ، فإن كانت إنما قتلت فعقلها للمتصدق عليه والموهوب له ، فإن كان وهبها بمالها أو تصدق بها بمالها فماتت الأمة فالمال للمتصدق عليه وإن كان إنما تصدق بها ولم يذكر المال ، فالمال للمتصدق بمنزلة البيع إذا باع عبدا وله مال فكذلك الهبة والصدقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية