[ ص: 436 ] في الرجل يعتق أمته على أن تنكحه أو غيره قلت : أرأيت لو
أعتق رجل أمته على أن تنكح فلانا ، فأبت أن تنكحه ، أيكون عليها شيء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
رجل أعتق أمته على أن ينكحها فأبت أن تنكحه : إن العتق جائز ولا شيء عليها ، فكذلك مسألتك .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
رجل قال لرجل : لك ألف درهم على أن تعتق أمتك وتزوجنيها ، فأعتقها فأبت الجارية أن تتزوجه .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أرى الألف لازمة للرجل لسيد الأمة وللأمة أن لا تنكحه فلا يلزم الأمة شيء والعتق ماض ولسيد الأمة الألف قال : ونزلت
بالمدينة .