في عتق المكره قلت : أرأيت
المستكره أيجوز عتقه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا ، قلت : ولا يجوز على المستكره شيء من الأشياء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا عتق ولا بيع ولا شراء ولا نكاح ولا وصية ولا غير ذلك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز على المستكره شيء من الأشياء لا عتق ولا طلاق ولا نكاح ولا بيع ولا شراء ، وأما الوصية فلم أسمعها من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وهي : لا تجوز وصية المستكره