قلت : أرأيت
من استكره على الصلح ، أكرهه عليه غير سلطان أيجوز عليه أم لا ؟
قال : لا يجوز عليه عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وإكراه السلطان عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغير السلطان سواء إذا كان مكرها .
قلت : وكيف الإكراه عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : الضرب والتهديد بالقتل والتهديد بالضرب
[ ص: 437 ] والتخويف الذي لا شك فيه .
قلت : فالسجن إكراه عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لم أسمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وهو عندي إكراه .
قلت : وإكراه الزوج امرأته إكراه عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا ضربها أو أضر بها فاختلعت منه أنه يرد إليها ما أخذ منها فذلك يدلك على أن إكراهه إكراه .