قلت : فإن
دفع إليه العبد مالا على أن يشتريه ويعتقه ففعل وأعتقه أيكون ضامنا للثمن في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يلزمه أداء الثمن ثانية والعتق له .
قلت : فإن لم يكن للمشتري مال أيجوز عتقه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : بلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال : يرد عتقه ويباع العبد ، فإن كان في ثمنه وفاء أعطيه السيد وإن كان فيه فضل عتق من العبد ذلك الفضل وإن قصر عن الذي اشتراه به كان دينا عليه يتبعه به السيد .
قلت : أرأيت هذا الذي أعتق ، أيرجع على العبد بشيء من الثمن الذي غرمه ثانية ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ولا أرى على العبد شيئا .