صفحة جزء
قلت : أرأيت إن اشترى رجل عبدا بخمر أو بخنزير أو بشيء لا يحل فأعتقه أيجوز عتقه وتكون عليه القيمة في قول مالك ؟

قال : العتق جائز وعليه القيمة في رأيي ; لأن مالكا قال في البيع الحرام : إذا فات بعتق مضى وكان على المشتري القيمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية