قلت : أرأيت إن
اشترى رجل عبدا بخمر أو بخنزير أو بشيء لا يحل فأعتقه أيجوز عتقه وتكون عليه القيمة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : العتق جائز وعليه القيمة في رأيي ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في البيع الحرام : إذا فات بعتق مضى وكان على المشتري القيمة .