قلت : أرأيت إن
قال لعبده : أنت حر على أن تدفع إلي كذا وكذا دينار ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يعتق حتى يدفع إليه ما سمى من الدنانير ; لأنه قال له سيده : أنت حر على أن تدفع إلي كذا وكذا وليس يشبه هذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يقول : أنت حر وعليك كذا وكذا ; لأنه إذا قال : أنت حر وعليك كذا وكذا ، فهو حر مكانه الساعة ، وإنما اختلف الناس في هذا في المال ، منهم من قال : يجب عليه المال ، ومنهم من قال : لا يجب عليه المال .