صفحة جزء
قلت : أرأيت إن قال لعبده : أنت حر على أن تدفع إلي عشرة دنانير ، فقبل العبد ذلك أيكون حرا الساعة أم لا يكون حرا حتى يدفع الدنانير ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن إذا لم يقل : أنت حر الساعة ، ولم يرد أنه حر الساعة على أن يدفع إليه ما سمى من المال إلى ذلك الأجل فلا يكون حرا حتى يدفع المال ; لأنه لم يبتل عتقه إلا بعد أخذه المال .

قلت : فإن حل الأجل ولم يدفع إليه المال أيرده السيد في الرق أم لا ؟

قال : ينظر السلطان في ذلك ويتلوم له فإن لم ير له وجه أداء وعجز رده رقيقا قال : وهذا قول مالك قال : وكذلك قال مالك في القطاعة .

قلت : وما القطاعة ؟

قال : الرجل يقول لعبده : إن جئتني بعشرة دنانير إلى أجل فأنت حر ، قاطعه على ذلك فإن جاء بها فهو حر وإن لم يجئ بها نظر في ذلك السلطان بحال ما وصفت لك .

قلت : وكذلك المكاتب وإنما محمل هذا ومحمل المكاتب عند مالك واحد ؟

قال : نعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية