قلت : أرأيت إن
قال لعبده : أنت حر على أن تدفع إلي عشرة دنانير ، فقبل العبد ذلك أيكون حرا الساعة أم لا يكون حرا حتى يدفع الدنانير ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ولكن إذا لم يقل : أنت حر الساعة ، ولم يرد أنه حر الساعة على أن يدفع إليه ما سمى من المال إلى ذلك الأجل فلا يكون حرا حتى يدفع المال ; لأنه لم يبتل عتقه إلا بعد أخذه المال .
قلت : فإن حل الأجل ولم يدفع إليه المال أيرده السيد في الرق أم لا ؟
قال : ينظر السلطان في ذلك ويتلوم له فإن لم ير له وجه أداء وعجز رده رقيقا قال : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال : وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في القطاعة .
قلت : وما القطاعة ؟
قال : الرجل يقول لعبده : إن جئتني بعشرة دنانير إلى أجل فأنت حر ، قاطعه على ذلك فإن جاء بها فهو حر وإن لم يجئ بها نظر في ذلك السلطان بحال ما وصفت لك .
قلت : وكذلك المكاتب وإنما محمل هذا ومحمل المكاتب عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك واحد ؟
قال : نعم .