في الرجل يعتق عبده على مال ويأبى ذلك العبد قلت : أرأيت إن
قال لعبده : أنت حر على أن تدفع إلي كذا وكذا ، فقال العبد : لا أقبل ذلك ، أيكون رقيقا بحاله في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ; لأنه لم يقبل العتق بالمال الذي جعله السيد به حرا ، فلا يكون حرا إن لم يقبل ذلك ويدفعه إليه قلت : وسواء إن
قال : أنت حر على أن تدفع إلي كذا وكذا دينارا إلى أجل كذا وكذا أو لم يسم الأجل لا يكون حرا إذا لم يقبل ذلك العتق العبد في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا لم يذكر الأجل من غير الأجل ، والأجل وغير الأجل في هذا سواء لا يعتق إلا أن يرضى .