صفحة جزء
في الرجل يعتق عبده على مال ويأبى ذلك العبد قلت : أرأيت إن قال لعبده : أنت حر على أن تدفع إلي كذا وكذا ، فقال العبد : لا أقبل ذلك ، أيكون رقيقا بحاله في قول مالك ؟

قال : نعم ; لأنه لم يقبل العتق بالمال الذي جعله السيد به حرا ، فلا يكون حرا إن لم يقبل ذلك ويدفعه إليه قلت : وسواء إن قال : أنت حر على أن تدفع إلي كذا وكذا دينارا إلى أجل كذا وكذا أو لم يسم الأجل لا يكون حرا إذا لم يقبل ذلك العتق العبد في قول مالك ؟

قال : نعم ; لأن مالكا لم يذكر الأجل من غير الأجل ، والأجل وغير الأجل في هذا سواء لا يعتق إلا أن يرضى .

التالي السابق


الخدمات العلمية