في الرجل يعتق عبده ثم يجحده فيستخدمه ويستغله قلت : أرأيت لو أن
رجلا أعتق عبدا له فيجحد العتق فاستخدمه واستغله أو كانت جارية فوطئها ثم أقر بذلك بعد زمان ، أو قامت عليه البينة بذلك ما القول في هذا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : أما الذي قامت عليه البينة وهو جاحد فليس عليه شيء وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الذي جحده قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في رجل اشترى جارية وهو يعلم أنها حرة فوطئها : إنه إن أقر بذلك على نفسه أنه وطئها وهو يعلم بحريتها فعليه الحد فمسألتك مثل هذا إذا أقر وأقام على قوله ذلك لم ينزع منه ، فإن الحد يقام عليه والغلة مردودة على العبد وله عليه قيمة خدمته .
قال : وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن رجل حلف بعتق عبد له في سفر من الأسفار ومعه قوم عدول على شيء أن لا يفعله ، فقدم
المدينة بعبده ذلك وتخلف القوم الذين كانوا معه فحنث في عبده ، ثم هلك وقد استغل عبده بعد الحنث فكاتبه ورثته بعد موته وهم لا يعلمون بحنث صاحبهم ، فأدى نجوما من كتابته ثم قدم الشهود بعد ذلك فأخبروا بالذي كان من فعل الرجل من اليمين وأنه حنث ، فرفعوا ذلك إلى القاضي ، فسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن ذلك عن عتق العبد وعن ما استغله سيده وعن ما أدى إلى ورثته من كتابته .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أما عتقه فأمضيه وأما ما استغله سيده فلا شيء على السيد من ذلك ، وأما الكتابة فلا شيء له من ذلك أيضا وعلى ورثة سيده مما أخذوا منه أيضا ، وإنما ثبت عتقه اليوم .
قال
ابن القاسم : وهذا مما يبين لك ما قلت لك في مسألتك في الذي يطأ جاريته أو يقذف عبده ثم يجرحه ثم تقوم على السيد البينة أنه أعتقه قبل ذلك وهو جاحد : إنه لا شيء عليه إذا كان السيد هو الجارح أو القاذف فلا شيء عليه في الوطء لأحد ولا غير ذلك .
سحنون والرواة يخالفونه ويرون الغلة على من أخذها وأنه حر في أحكامه وأنه
[ ص: 441 ] يجلد قاذفه ويقاد ممن جرحه سيده كان أو غيره ويقتص منه في الجراحات للأحرار ويجلد حد الحر في الفرية .