في الرجل يعتق العبد من الغنيمة قبل أن تقسم الغنائم قلت : أرأيت
الرجل من أهل العسكر ممن له في الغنيمة نصيب يعتق جارية من الغنيمة ، أيجوز عتقه فيها ؟
قال : ما سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ولا أرى عتقه فيها جائزا وذلك أنه بلغني أو سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال : إذا زنى رجل من أهل الجيش بجارية من الغنيمة أو سرق من الغنيمة جارية بعد أن تحرر أقيم عليه الحد حد الزنا وقطعت يده فهذا يدلك على أن عتقه غير جائز .
وقال غيره : لا يحد إن وطئ جارية ويقطع إن سرق ما فوق حقه بثلاثة دراهم ; لأن حقه في الغنيمة واجب يرثه ورثته إن مات وليس هو كحقه في بيت المال ; لأنه إنما يجب له إذا أخذه وإن مات لم يورث عنه .