قلت : فما يقول في
النصراني إذا أعتق عبده ، أيحكم عليه بالعتق أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في النصرانيين يكون بينهما العبد النصراني فيعتق أحدهما حصته .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا
[ ص: 442 ] أرى أن يقوم عليه وأما إذا كان جميعه لسيده فقد بلغني أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : لا أعتقه عليه أيضا .
قال
ابن القاسم : وهو إذا كان لواحد أو كان بين نصرانيين سواء ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قد جعل تدبير النصراني وكتابته لازمة إذا أسلم العبد ولو أراد أن يفسخ كتابته وتدبيره لم أعرض له إذا كان تدبيره ذلك قبل أن يسلم العبد .