في العبد يعتق وله على سيده دين قلت : أرأيت إذا
أعتق الرجل عبده وله على سيده دين ، أيكون للعبد أن يرجع بذلك على سيده في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، يرجع على سيده ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال يتبع العبد ماله إذا أعتقه سيده ، فالدين الذي على السيد للعبد يكون للعبد إذا أعتقه السيد ; لأن السيد لم ينتزع ذلك من العبد .
قلت : فإن قال السيد : اشهدوا أني قد انتزعت الدين الذي للعبد علي ، أو قال اشهدوا أني أعتقته على أن ماله لي أيكون المال للسيد ويكون هذا انتزاعا لما في يدي العبد ؟
قال : نعم .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : هو قوله .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
عبيد الله بن أبي جعفر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35572من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يستثنيه السيد }
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه حدثهم قال : مضت السنة إذا أعتق العبد تبعه ماله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وأخبرني رجال من أهل العلم عن
عائشة والقاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة بن أبي عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبي الزناد ومحمد بن عبد القاري nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول بذلك قال
يحيى : وعلى ذلك أدركنا الناس .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبو الزناد علم سيده بماله أو جهله ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد وإن كانت للعبد سرية قد ولدت منه علم السيد بذلك أو لم يعلم فإن سرية العبد للعبد وإن ولده أرقاء لسيده .
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع وقال
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي وعائشة في المملوك يعتق أن ماله للعبد وقالت
عائشة والحسن إلا أن يشترطه السيد .