في العبد بين الرجلين أو المعتق بعضه يكون ماله موقوفا في يده قلت : أرأيت
عبدا نصفه رقيق ونصفه حر باع السيد المتمسك بالرق نصيبه منه ، أيكون له أن يأخذ من ماله شيئا أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيما عبد كان نصفه عبدا ونصفه حرا فأراد سيده الذي له فيه الرق أن يبيع نصيبه منه فإنه يبيعه على حاله ويكون المال موقوفا في يدي العبد ويكون الذي ابتاع العبد في مال العبد بمنزلة سيده الذي باعه ، وليس للذي اشتراه ولا للذي باعه أن يأخذ من ماله شيئا ، فإن عتق يوما
[ ص: 444 ] ما كان جميع ماله له أو يموت فيكون المال الذي له فيه الرق ولا يكون للذي أعتق من ماله الذي مات عنه العبد قليل ولا كثير ; لأنه لا يورث بالحرية حتى تتم فيه الحرية عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : ولم جعل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك المال موقوفا في يدي العبد ولم يجعل للمتمسك بالرق أن يأخذ من ماله شيئا ؟
قال : لشركة العبد في نفسه وللعتق الذي دخله فماله موقوف إن عتق تبعه ماله وإن مات قبل أن تتم حريته كان سبيله ما وصفت لك عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .