صفحة جزء
قلت : أرأيت إن مثل بمكاتبه ؟

قال : إذا مثل بمكاتبه فإنه يعتق عليه .

قلت : أرأيت إن مثل به ، قطع يده عمدا أو جرحه ؟

قال : ينظر إلى جرحه أن لو جرحه أجنبي فيكون ذلك على السيد ، فإن كان قيمة الجرح والكتابة سواء أعتق العبد ، وإن كان قيمة الجرح أكثر من الكتابة كان على السيد الفضل ، وإن كان أقل من الكتابة عتق العبد ولم يكن للسيد عليه سبيل ; لأنه لو فعل ذلك بعبد له غير مكاتب عتق عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية