[ ص: 446 ] في الرجل يؤاجر عبده سنة ثم يعتقه قبل السنة قال : وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول في
الرجل يؤاجر عبده سنة ثم يعتقه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا عتق له حتى تتم السنة وإن مات السيد قبل السنة فهو حر من رأس المال إذا مضت السنة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولا تنتقض الإجارة لموت السيد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون فكذلك المخدم إلى سنة أو أكثر يعتقه سيده مثل ما وصفنا من أمر المستأجر إلا أن يترك المخدم المستأجر ما له فيه فيعتق كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .