قلت : أرأيت إن
قال رجل لعبد في يديه : أنت عبد لي ، وقال العبد : بل أنا لفلان ؟
قال : هو لمن هو في يديه ولا يصدق العبد في أن يصير نفسه لغير الذي هو في يديه .
قلت : تحفظه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يسأل عن جارية كان معها ثوب فقال سيدها : الثوب هو لي ، وقال رجل من الناس : بل الثوب ثوبي وأنا دفعته إليها تبيعه ، وأقرت الجارية أن الثوب للأجنبي دفعه إليها تبيعه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الثوب ثوب السيد ; لأن الجارية جاريته ، إلا أن تكون للأجنبي بينة عما ادعى ولا تصدق الجارية في إقرارها هذا ، فكذلك مسألتك إذا لم يجز لها إقرارها في مالها الذي في يديها ، إذا أقرت به للأجنبي فكذلك رقبتها لا يجوز إقرارها برقبتها لغير سيدها إذا كانت في يديه .