صفحة جزء
قلت : أرأيت إن قال رجل لعبد في يديه : أنت عبد لي ، وقال العبد : بل أنا لفلان ؟

قال : هو لمن هو في يديه ولا يصدق العبد في أن يصير نفسه لغير الذي هو في يديه .

قلت : تحفظه عن مالك ؟

قال : سمعت مالكا يسأل عن جارية كان معها ثوب فقال سيدها : الثوب هو لي ، وقال رجل من الناس : بل الثوب ثوبي وأنا دفعته إليها تبيعه ، وأقرت الجارية أن الثوب للأجنبي دفعه إليها تبيعه ، قال مالك : الثوب ثوب السيد ; لأن الجارية جاريته ، إلا أن تكون للأجنبي بينة عما ادعى ولا تصدق الجارية في إقرارها هذا ، فكذلك مسألتك إذا لم يجز لها إقرارها في مالها الذي في يديها ، إذا أقرت به للأجنبي فكذلك رقبتها لا يجوز إقرارها برقبتها لغير سيدها إذا كانت في يديه .

التالي السابق


الخدمات العلمية