صفحة جزء
قلت : أرأيت لو أقمت البينة على عبد في يد رجل وقد مات في يديه أنه عبد لي ، أيقضي لي عليه بشيء في قول مالك أم لا ؟

قال : قال مالك : لا شيء على الذي مات العبد في يديه إلا أن يقيم البينة المدعي أنه غصبه ، لأنه يقول : اشتريت من سوق المسلمين فمات في يدي فلا شيء علي .

التالي السابق


الخدمات العلمية