قلت : أرأيت لو
أقمت البينة على عبد في يد رجل وقد مات في يديه أنه عبد لي ، أيقضي لي عليه بشيء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا شيء على الذي مات العبد في يديه إلا أن يقيم البينة المدعي أنه غصبه ، لأنه يقول : اشتريت من سوق المسلمين فمات في يدي فلا شيء علي .