في العبد يدعي أن سيده أعتقه قلت : أرأيت إن
ادعى العبد أن مولاه أعتقه أتحلفه له ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا ، إلا أن يأتي العبد بشاهد قال : ولو جاز هذا للعبيد والنساء لم يشأ عبد ولا امرأة إلا أوقفت
[ ص: 448 ] زوجها وأوقف العبد سيده كل يوم يحلفه .
قال : فقلنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك فإن شهدت امرأتان في الطلاق أترى أن يحلف الزوج ؟
قال : إن كانتا ممن تجوز شهادتهما عليه رأيت أن يحلف ، يريد بذلك إلا أن تكونا أمهاتها أو بناتها أو أخواتها أو جداتها أو ممن هو منها بظنة .
قلت : وكذلك هذا في العتق ؟
قال : نعم ، مثل ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الطلاق .