صفحة جزء
في العبد يدعي أن سيده أعتقه قلت : أرأيت إن ادعى العبد أن مولاه أعتقه أتحلفه له ؟

قال : قال مالك : لا ، إلا أن يأتي العبد بشاهد قال : ولو جاز هذا للعبيد والنساء لم يشأ عبد ولا امرأة إلا أوقفت [ ص: 448 ] زوجها وأوقف العبد سيده كل يوم يحلفه .

قال : فقلنا لمالك فإن شهدت امرأتان في الطلاق أترى أن يحلف الزوج ؟

قال : إن كانتا ممن تجوز شهادتهما عليه رأيت أن يحلف ، يريد بذلك إلا أن تكونا أمهاتها أو بناتها أو أخواتها أو جداتها أو ممن هو منها بظنة .

قلت : وكذلك هذا في العتق ؟

قال : نعم ، مثل ما قال مالك في الطلاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية