قلت : أرأيت لو أن
أخوين ورثا عن أبيهما عبدا ومالا فأقر أحدهما أن أباه أعتق هذا العبد في صحته أو في مرضه والثلث يحمل العبد ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : العبد رقيق ، كله يباع ولا يعتق على واحد منهما ، فإذا باعاه جعل هذا الذي أقر بأن والده أعتقه نصيبه من ثمن العبد في رقبة .
قلت : فإن قال الذي أقر بما أقر به : أما إذا لم يلزمني هذا الذي أقررت به فإني لا أبيع نصيبي منه ، وقال الآخر الذي لم يقر بشيء : لا أبيع نصيبي منه ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يستحب للذي أقر أن يبيع نصيبه من العبد فيجعل ذلك في رقبة إن بلغ ما يكون رقبة أو رقا فيعتقهم عن أبيه الميت ويكون ولاؤهم لأبيه ولا يكون ولاؤهم له .
قال
ابن القاسم : وليس يقضي بذلك عليه ، قلت : فإن لم يبلغ رقبة ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يشارك به في رقبة ولا يأكله يشتريها هو وآخر ، قلت : فإن لم يجد ، أيجعلها في المكاتبين في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يعتق بها في رقاب فيتم بها عتاقهم .
قلت : وكذلك هذا في جميع الورثة ، زوجة كانت المقرة بالعتق ، أو أختا أو والدة فإنه لا يجوز إقرارهم بالعتق وحالها في إقرارها كحال الأخ الذي وصفت لك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال :
[ ص: 449 ] نعم .