صفحة جزء
في الرجل يقر في مرضه بعتق عبده قلت : أرأيت إن أقر في مرضه ؟ فقال : قد كنت أعتقت عبدي في مرضي هذا أيجوز هذا في ثلثه ؟ قال : كل ما أقر به أنه فعله في مرضه فهو وصية ، وما أقر به في الصحة فهو خلاف لما أقر به في مرضه .

قال : فإن قام الذي أقر له هو صحيح ، أخذ ذلك منه وإن لم يقم حتى يمرض أو يموت فلا شيء لهم ، وإن كانت لهم بينة إلا العتق والكفالة فإنه إن أقر به في الصحة فقامت على ذلك بينة عتق في رأس ماله ، وإن كانت الشهادة إنما هي بعد الموت أخذت الكفالة من ماله وارثا كان أو غير وارث ; لأنه دين قد ثبت في ماله في صحته .

التالي السابق


الخدمات العلمية