قلت : أرأيت
العبد يكون بين الرجلين فيشهد أحدهما على صاحبه أنه أعتق نصيبه منه وصاحبه ينكر ذلك ؟
قال : أرى إن كان الذي شهد عليه موسرا لم أر أن يسترق نصيبه ورأيت أن يعتقه ; لأنه جحده قيمة نصيبه منه .
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
يقوم عليه وإن كان الذي شهد عليه معسرا لم أر أن يعتق عليه من نصيبه شيئا ; لأنه لا قيمة عليه ، فلذلك تمسك بنصيبه وكان رقيقا ، وانظر إذا كان الشاهد موسرا أو معسرا فشهد على موسر فنصيبه حر وإذا كان المشهود عليه معسرا والشاهد معسر أو موسر لم يعتق على الشاهد من نصيبه شيء } .
قال : وهذا أحسن ما سمعت قال
سحنون وقد قال هو وغيره : لا تجوز الشهادة إذا كان المشهود عليه موسرا أو معسرا ، وهو أجود قوله وعليه جميع الرواة .