[ ص: 451 ] في الرجلين يشهدان على الرجل بعتق عبده فترد شهادتهما عنه ثم يشتريه أحدهما قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا
شهد رجلان على رجل أنه أعتق عبده ، فرد القاضي شهادتهما عنه ثم اشتراه أحدهما بعد ذلك أنه يعتق عليه حين اشتراه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب إن أقام على الإقرار بعد الشراء ; لأن قوله يومئذ لم يلزمه منه شيء وإن جحد ، وقال : كنت قلت باطلا وأردت إخراجه من يديه لم يكن عليه شيء .