الرجل الواحد يشهد للعبد أن سيده أعتقه قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا
شهد الرجل لعبد أن سيده أعتقه أو لامرأة أن زوجها طلقها حلف الزوج والسيد إن شاءا أو أبيا فإن لم يحلفا سجنا حتى يحلفا ، وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول في أول قوله : إن أبيا أن يحلفا طلق عليه وأعتق عليه ، ثم رجع فقال : يسجن حتى يحلف ، وقوله الآخر أحب إلي فأنا
أرى إن طال سجنه أن يخلى سبيله ويدين ولا يعتق عليه ولا يطلق .