قلت : أرأيت
عبدا ادعى أن مولاه أعتقه ، وأنكر المولى ذلك ، أيكون للعبد على مولاه يمين أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا يمين عليه .
قلت : فإن أقام شاهدا واحدا أو أقام امرأتين فشهدتا على العتق ، أيحلف العبد مع الرجل أم مع المرأتين في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا يحلف العبد ولكن يحلف السيد .
قلت : فإن أبى أن يحلف السيد ؟
قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرة يقول : إن أبى أن يحلف أعتق عليه ، ثم رجع عن ذلك فقال : يسجن السيد حتى يحلف .
قلت : وتوقفه عن عبده وعن أمته إذا أقام شاهدا واحدا أو امرأتين وتحبسه حتى يحلف في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، وإنما قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هذا في الطلاق والعتق مثله .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإنما تجوز شهادة النساء في هذا إذا كانت المرأتان ممن تجوز شهادتهما للمرأة على الزوج ، فقلت : وما معنى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هذا ؟
قال : لا تكون أم المرأة وابنتها ونحوهما ممن لا تجوز شهادتهما لها وكذلك هذا في العتق .
قلت : أرأيت إن شهدت أختها وأجنبية ؟
قال : لا أرى أن يجوز .
قلت : وكذلك العمة والخالة ؟
قال : نعم ، لا يجوز ; لأن هذا ليس بمنزلة الحقوق وهذا طلاق .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : إنما قال لنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك جملة مثل ما أخبرتك .