[ ص: 452 ] في الأمة يشهد لها زوجها ورجل أجنبي بالعتق قلت : أرأيت لو أن
أمة شهد لها بالعتق زوجها ورجل أجنبي ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تجوز شهادة الزوج لامرأته ولا المرأة لزوجها .
قال : فلو شهد زوج لامرأته ورجل أن سيدها أعتقها كان أحرى أن لا تقبل شهادته .