في اختلاف الشهادة في العتق قلت : أرأيت إن
شهد شاهدان على عبد ورثته من أبي ، شهد أحدهما أن أبي كان دبره وشهد آخر أن أبي كان أعتقه صحيحا بتلا ، أتجوز شهادتهما في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : أرى أنهما قد اختلفا ولا تجوز في رأيي .
وقال غيره ; لأن أحدهما شهد أنه من رأس المال وقال الآخر : من الثلث ، ولا يكون في الثلث إلا ما أريد به الثلث ، وإن شهد شاهد على رجل أنه أعتق عبده بتلا وشهد آخر أنه أعتق ذلك العبد عن دبر ، فهما لم يجتمعا في ثلث ولا غير حلف مع كل واحد منهما وأبطل شهادتهما ، فإن أبى أن يحلف سجن ، وإن قال أحدهما : إلى سنة ، وقال الآخر : بتل عتقه فقد اجتمعا على العتق واختلفا في الأجل ، حلف على شهادة المبتل ، فإن حلف كان حرا إلى سنة وإن أقر عجل العتق وإن أبى أن يحلف حبس فخذ هذا على مثل هذا .