صفحة جزء
قلت : أرأيت إن شهد رجل لرجل أن فلانا هذا الميت عبده وأنه كاتبه وشهد له شاهد آخر أنه عبده وأنه أعتقه ؟

قال : أرى شهادتهما جائزة على إثبات الرق ; لأنهما اجتمعا عليه وما اختلفا فيه من الكتابة والعتق فذلك لا تجوز شهادتهما فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية