[ ص: 455 ] الكتابة بما لا يجوز البيع به من الغرر وغيره قلت : أرأيت إن
كاتبت عبدي على شيء من الغرر وما لا يجوز في البيوع أتجوز الكتابة أم لا ؟
قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أو سئل وأنا عنده عن الرجل يكاتب عبده على وصفاء حمران أو سودان ولا يصفهم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يعطي وسطا من وصفاء الحمران ووسطا من وصفاء السودان مثل النكاح ، فعلى هذا فقس جميع ما سألت عنه .