قلت : أرأيت إن
كاتب عبده على قيمته أيجوز أم لا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المكاتب يكاتب على وصيف أو وصيفين ولم يصفهم : إنه جائز ، ويكون عليه وسط من ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإذا أوصى بأن يكاتب ولم يسم ما يكاتب به فإنه يكاتب على قدر ما يعلم الناس من قوته على الأداء ، فكذلك مسألتك على هذا إذا كاتبه على قيمته كان ذلك جائزا وكانت عليه قيمة وسط من ذلك .