صفحة جزء
قلت : أرأيت إن كاتب عبده على قيمته أيجوز أم لا ؟

قال : قال مالك في المكاتب يكاتب على وصيف أو وصيفين ولم يصفهم : إنه جائز ، ويكون عليه وسط من ذلك .

قال مالك : وإذا أوصى بأن يكاتب ولم يسم ما يكاتب به فإنه يكاتب على قدر ما يعلم الناس من قوته على الأداء ، فكذلك مسألتك على هذا إذا كاتبه على قيمته كان ذلك جائزا وكانت عليه قيمة وسط من ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية