صفحة جزء
قلت : أرأيت إن قال : أكاتبك على عبد فلان أو قال : أتزوجك على عبد فلان ، قال : أما المكاتب فإنه جائز عندي ولا يشبه النكاح ; لأن عبده يجوز له فيما بينه وبينه من الغرر غير شيء واحد مما لا يجوز له فيما بينه وبين غيره ولا يشبه البيوع .

التالي السابق


الخدمات العلمية