قال : وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن الرجل
يكاتب عبده على طعام ثم يصالحه السيد على دراهم يتعجلها منه قبل محل أجل الكتابة فقال : لا بأس به بين العبد وسيده ، وشككت في أن يكون قال لي : ولا خير فيه من غير العبد .
قال : وهو رأيي أنه لا خير فيه من غير العبد ، ومما يبين ذلك أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : ما كان لك على مكاتبك من كتابة من ذهب أو ورق أو عرض من العروض ، فلا بأس بأن تبيعه من المكاتب بعرض مخالف للذي لك عليه ، أو من صنف الذي لك عليه يعجل ذلك أو يؤخره ، ولم ير ذلك من الدين بالدين .
[ ص: 456 ] قال
ابن القاسم : وإن باعه من أجنبي لم يحل إلا أن يتعجله ويدخله ههنا الدين بالدين ، فإذا كان ههنا للأجنبي بيع الدين بالدين فهو في الطعام أيضا إذا باعه من أجنبي في مسألتك بيع الطعام قبل أن يستوفي
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : أن
nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كاتبت عبدا لها على رقيق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : فأدركت أنا ثلاثة من الذين أدوا في كتابتهم .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال : أدركنا ناسا من صلحاء
قريش يكاتبون العبد بالعبدين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب : هذه سنة .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
مسلمة بن علي ، عن
الأوزاعي حدثهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال في رجل كاتب عبده على ثلاثة وصفاء : إنه لا بأس بذلك .
قال
الأوزاعي : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب مثله .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن
خالد بن عمران أنه سأل
القاسم وسالما عن رجل كاتب عبدا له بخمسة وصفاء فقضى بعضهم وبقي عليه بعضهم فتوفي وله ولد ، قالا : إن ترك مالا قضوا عنه وهم أحرار .