في المكاتب يشترط على سيده أنك إن عجزت عن نجم من نجومك فأنت رقيق قال : وقال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في الرجل
يشترط على مكاتبه : إن عجزت عن نجم من نجومك فأنت رقيق ؟ .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن عجز عنه فلا يكون عاجزا إلا عند السلطان ، والشرط في ذلك باطل .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا : في المكاتب يكاتبه سيده على أنه إن جاء بنجومه إلى أجل سماه وإلا فلا كتابة له .
قال : ليس محو كتابة العبد بيد السيد بما شرط ، ويتلوم للمكاتب وإن حل الأجل ، فإن أعطاه كان على كتابته .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : والقطاعة مثله يتلوم له أيضا وإن مضى الأجل ، فإن جاء به أيضا عتق .
قلت : ما معنى قوله : يتلوم له أليس ذلك يجعل قريبا من الأجل ؟
قال : ذلك على قدر اجتهاد السلطان ، فمن العبيد من يرجى له إذا تلوم له ، ومنهم من لا يرجى له ، فهذا كله يقوي بعضه بعضا .
[ ص: 457 ] nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ويحيى بن أيوب ، عن
عبيد الله بن أبي جعفر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج أن
عمار بن عيسى الدؤلي حدثه : أنه حضر
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز وأتاه رجل بمكاتب له قد أخنى ببعض شروطه التي اشترطت عليه فقال : خذه فهو عبدك ، لعمري ما يشترط الناس إلا لتنفعهم شروطهم .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه قال : سيد المكاتب أحق بشروطه عليه فيما اشترط عليه من رد كتابته وما أخذ منه فهو له طيب إن المكاتب لم يوف له بشروطه ، وخالف إلى شيء مما نهي عنه وعقد عليه قال : والمكاتب عندي عبد ما بقي عليه من كتابته شيء .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني أن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26202قال : يا رسول الله ، إني أسمع منك أحاديث أفتأذن لي فأكتبها ، قال : نعم ، فكان أول ما كتب به النبي عليه الصلاة والسلام كتب كتابا إلى أهل مكة لا يجوز شرطان في بيع واحد ، ولا بيع ولا سلف جميعا ، ولا بيع ما لم يضمن ، ومن كاتب مكاتبا على مائة درهم فقضاها كلها إلا عشرة دراهم فهو عبد أو على مائة أوقية فقضاها كلها إلا أوقية واحدة فهو عبد } .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=12308وأسامة بن زيد الليثي : أن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا أخبرهم أن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر كان يقول : المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر قال في الحديث : ما بقي عليه درهم .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن رجال من أهل العلم منهم
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت مثله .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب وسليمان بن يسار مثله .
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، عن
يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب مثله .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز كتب بذلك وقال : لمولاه شرطه .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن
عروة وسليمان مثله .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
عمر بن قيس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه قال : إن كان
[ ص: 458 ] أمهات المؤمنين ليكون لبعضهن المكاتب فتكشف له الحجاب ما بقي عليه درهم ، فإذا قضاه أرخينه دونه .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن غير واحد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان وأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله أنهم كانوا يقولوا : المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه قال : المكاتب بمنزلة العبد إن أصاب حدا من حدود الله ، وشهادته شهادة العبد ، ولا يرث المكاتب ولد حر ولا غيره من ذوي رحمه ، وسيده أولى بميراثه ، ولا يجوز للمكاتب وصية في ثلثه .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه قال في المكاتب : يعجز وقد بقي عليه من كتابته شيء يسير قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : نرى أن يترفق به وييسر عليه حتى يعذر في شأنه ، فإن ضعف فلا يؤدي شيئا ، ولا نراه إلا عبدا إذا لم يؤد الذي عليه من كتابته ، فإن المؤمنين عند شروطهم قال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس : وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : من كاتب عبده على كتابة فلا يعتق إلا بأدائها ، وذلك لأنه عبده واشترط عليه أنه إن أدى إليه كذا وكذا فهو حر ، وإن عجز فهو على منزلته من الرق التي كان بها ، وذلك لأن الذي قبض منه سيده كان لسيده مالا إذا عجز ، وإن ما بقي مال له إذا لم يعتق العبد بما شرط من أداء المال كله .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، عن المكاتب يعجز أيرد عبدا ؟ فقال : لسيده الشرط الذي اشترط عليه .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
شبيب بن غرقدة قال : شهدت
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريحا رد مكاتبا في الرق عجز .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
الحارث بن نبهان ، عن
محمد بن عبيد الله بن عمرو بن شعيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن رجلا كاتب غلاما له صائغا على عشرين ألف درهم وغلام يعمل مثل عمله فأدى العشرين الألف ولم يجد غلاما يعمل مثل عمله فخاصمه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فقال الغلام : لا أجد من يعمل مثل عملي ، فقضى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر على الغلام ، فأعتقه صاحبه بعدما قضى عليه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر .